العلامة الحلي
102
قواعد الأحكام
بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما ، ومن غيرهما ، والتفرد ، ذكرا كان أو أنثى . وإن كان صغيرا ، كانت الأم الحرة المسلمة العاقلة أحق به مدة الرضاع ، وهي حولان كملا إن كان ذكرا ، ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه . وإن كانت أنثى ، أو خنثى على الأقرب فالأم أحق بها إلى سبع سنين من حين الولادة ، وقيل ( 1 ) : إلى تسع ، وقيل ( 2 ) : ما لم تتزوج ، ثم يصير الأب أولى . هذا إذا لم تتزوج الأم . فإن تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى ، ويصير الأب أولى . فإن طلقت عادت ولايتها إن كان بائنا وإلا بعد العدة . فإن مات فالأم أحق بالذكر والأنثى من كل أحد ، وصيا كان أو غيره ، إلى أن يبلغا . وكذا الأم الحرة أولى من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت ، إلى أن يبلغا . فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم . ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى ، فإن فقد فالأقارب على مراتب الإرث . والأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الأم ، إما لزيادة القرب أو لكثرة النصيب . وكذا أم الأب أولى من أم الأم والجدة أولى من الأخوات ، لأنها أم . وتتساوى العمة والخالة على إشكال . ولو تعدد المتساوون أقرع . ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى . ولا حضانة للمجنونة ، والأقرب عدم اشتراط عدالتها .
--> ( 1 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : كتاب النكاح في باب الحكم في أولاد . . . ص 531 . ( 2 ) حكاه في مختلف الشيعة : كتاب لواحق النكاح ج 7 ص 306 عن الصدوق في المقنع ، ولم نعثر عليه فيه .